عنوان الفتوى : المستمني إذا لم يُنزل فهل عليه الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة في الخامسة عشر من عمري، كنت أمارس العادة السرية، و الآن تبت و بإذن الله و عونه سأتوقف عنها نهائيا ( ادعوا لي بالثبات على ترك المعصية) .. سؤالي هو : أنه بعد ممارستها أشعر بالرعشة، و تنتهي الشهوة، ولكن لا يخرج شيء كماء دافق أو ما شابه ، قرأت في الكثير من المواقع أنه يجب الاغتسال بعد العادة، و لكن في مواقع أخرى كتب أنه إن لم يتم إنزال المني أو الماء الدافق فلا يجب الاغتسال، أو إن شعرت بالإنزال و لم تر الماء أو تتبلل فأيضا لا يجب الاغتسال، و يمكن الصلاة بعد الوضوء. فهل هذا صحيح ؟ وإن لم يكن كذلك أتمنى أن ترشدوني إلى الفعل الصحيح .وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن العادة السرية محرمة وتجب التوبة منها، كما في الفتوى رقم: 2976 ،والفتوى رقم: 7170, وأما الغسل فإذا لم يكن قد ترتب على فعلها إنزال للمني فإنه لا يجب؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ. رواه مسلم. وكذا لو شعر المستمني بانتقال المني ولكنه لم يخرج فلا غسل عليه عند جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية : الاِغْتِسَال مِنْ الاِسْتِمْنَاءِ : 6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْل يَجِبُ بِالاِسْتِمْنَاءِ ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .... أَمَّا إنْ أَحَسَّ بِانْتِقَال الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَال ، وَلاَ عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ غُسْل عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ ، لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الاِغْتِسَال عَلَى الرُّؤْيَةِ وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل ، لأِنَّهُ لاَ يَتَصَوَّرُ رُجُوعُ الْمَنِيِّ ، وَلأِنَّ الْجَنَابَةَ فِي حَقِيقَتِهَا هِيَ : انْتِقَال الْمَنِيِّ عَنْ مَحَلِّهِ وَقَدْ وُجِدَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْغُسْل يُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ، فَإِنْ سَكَنَتِ الشَّهْوَةُ ثُمَّ أَنْزَل بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. اهــ
والخلاصة أنه إذا لم ينزل المني ولم يشعر المستمني بانتقاله فإنه لا يجب الغسل عند كافة العلماء , وإذا شعر بانتقاله ولم يخرج في الحال ولا بعده لم يجب الغسل أيضا عند الجمهور , وإن خرج بعده اغتسل , وانظري الفتوى رقم: 114275.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة