عنوان الفتوى : المرأة لو قعدت في بيتها لطلوع الشمس ثم صلت ركعتين هل تنال أجر حجة وعمرة
من صلت الفجر بعد ساعة من الأذان، ثم جلست في مصلاها تذكر الله إلى الشروق، فهل ينطبق عليها حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ أم لا بد من أول الوقت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحديث الوارد في هذا المعنى ليس فيه تخصيص أول الوقت من آخره ولم نجد من تعرض لذلك من أهل العلم حسب اطلاعنا، ونص الحديث كما في سنن الترمذي: عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: تامة تامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ـ وحسنه الألباني.
وفي رواية أخرى: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد، هذه الرواية ذكرها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال: حسن صحيح.
وعلى هذا، فإذا كنت صليت الصبح في وقتها ثم جلست في مصلاك تذكرين الله تعالى إلى طلوع الشمس ثم صليت ركعتين فأنت مأجورة على ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ أما الأجر المذكور في الحديث فمن أهل العلم من يرى أن المرأة لو جلست في مصلاها تذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين يرجى أن تناله، ومنهم من يرى أن المراد به الرجال فقط، لأنهم هم المأمورون بالصلاة في الجماعة، لكن لو جلست امرأة في مصلى بيتها تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم تصلي ركعتين فيرجى لها الثواب على ما عملت، وقد سبق بيان كلامهم في ذلك في الفتوى رقم: 144643.
والله أعلم.