عنوان الفتوى : هل يجب على من لم تصم عدة رمضانات إخراج كفارة مع القضاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شكرا لكم على الإجابة على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيلزم هذه المرأة إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليها رمضان التالي عند جمهور العلماء، فإن كان لزمها قضاء مائتي يوم وكانت أخرت قضاءها عدة رمضانات من غير عذر فعليها أن تخرج مائتي مد من طعام، ومقدار المد هو 750 جراما من الأرز تقريبا، فيكون مجموع ما يلزمها مائة وخمسين كيلو جراما تقريبا من الأرز تتصدق بها على الفقراء، ولا يلزم دفع هذه الكمية لعدد معين، بل يجوز دفعها إلى فقير واحد، وإن لم يوجد في بلدها من تدفع إليه الكفارة فلتوكل من يخرجها عنها في بلد آخر، ويجوز إخراج هذه الفدية قبل الصيام ومعه وبعده، والمبادرة بإخراجها أفضل، وهذا كله إذا كانت تلك المرأة عالمة بحرمة تأخير القضاء، وأما إذا كانت جاهلة فلا كفارة عليها، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 123312، 157845، 140049، 119157.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ
حكم اختيار الإطعام في كفارة الجماع نهار رمضان
إخراج شنط رمضان من زكاة المال وعلى أنها كفارة تأخير القضاء
من جامعها زوجها في رمضان أكثر من مرة وأخّرا الكفارة
الجهل بالكفارة ليس عذرا لمن علم بالتحريم
حكم من كفر عن الإفطار بالجماع بالإطعام لظنه أنها على التخيير
مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
دفع الكفارة للأخ