عنوان الفتوى : هل تلزم الكفارة إن استُحلف على شيء فعله فحلف ناويا شيئا آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد حلفني أحد الأشخاص أمام أصدقائي بأنني لم أفعل العادة السرية لمدة طويلة، وقد حلفت له أنني لم أفعلها وقد مارستها منذ مدة قريبة لكنني أثناء الحلف غيرت النية وغيرت معنى الجملة في الكلام بقصد أن لا أحلف على كذب، فهل علي كفارة أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الإجابة على السؤال ننبه السائل الكريم إلى حرمة ممارسة العادة السرية، وقد بينا ذلك مع الأدلة في أكثر من فتوى وانظر مثلا الفتوى رقم: 21512.

وبخصوص السؤال: فإن أهل العلم نصوا على أن اليمين في الأصل مبناها على نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.

إلا إذا ترتب عليها حق للغير فإنها تكون على نية المحلوف له، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.

وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم.

ولذلك، فإذا لم يكن للمستحلف حق فيما استُحلفت عليه، ونويت في حلفك شيئا آخر غير ظاهر لفظك فإنه لا كفارة عليك، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 159031، 102651، للمزيد من الفائدة. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها