عنوان الفتوى : هل يشرع للوسطاء أخذ عمولة دون علم البائع والمشتري

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك أرض عرضها المالك بقيمة 100000 ريال فقام وسيط بعرضها على وسيط ثاني بقيمة 120000 ريال، وقام الوسيط الثاني بعرضهاعلى وسيط ثالث بقيمة 130000 ريال، ثم قام الوسيط الثالث ببيعها بقيمة 170000 ريال.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهولاء الوسطاء لا يخلو حالهم من أن يكون مالك الأرض قد أذن لهم فيما فعلوه نصا أوكان العرف جاريا بذلك، وحينئذ لاحرج عليهم فيه وأخذ ما زاد على الثمن الذي حدده كل بحسبه .

والاحتمال الثاني أن يكون البائع إنما أذن للوسيط الأول فقط في بيع الأرض ولم يأذن لآخرين،  فيكون تصرف الوسطاء الآخرين  تصرفا فضوليا إن اقره صاحب الأرض مضى على الراجح كما في الفتوى رقم: 41571وليس لهولاء الآخرين شيء إلا أن يشاء البائع.  

وأما علم المشتري  بأصل الثمن الذي حدده  البائع  فهذا يلزم إن كان الوسيط وكيلا للمشتري  بمعنى أن يوكله  في البحث له عنه أرض فيلزمه الإخبار بحقيقة الثمن الذي وجدها به .

والله أعلم.