عنوان الفتوى : المبادرة إلى الوفاء بحقوق الله تعالى والوصية بها إن كانت على التراخي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لو مات الإنسان وعليه كفارات يمين وكان ينوى تكفيرها ولم يعلم أحد من أهله بها، فهل يعذب بها أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكفارة اليمين اختلف العلماء هل هي واجبة على الفور أو على التراخي؟ فإن قلنا هي واجبة على الفور فأخرها إنسان مع القدرة حتى مات أثم لتأخيره، وإن قلنا هي على التراخي فالواجب على من وجبت عليه الكفارة أن يوصي بأدائها فلو مات وترك الوصية أثم لذلك، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

قال في كشاف القناع: ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين بلا بينة، أو عنده وديعة بلا بينة، أو عليه واجب من زكاة أو حج أو كفارة أو نذر فيجب عليه أن يوصي بالخروج منه، لأن أداء الأمانات والواجبات واجب. انتهى.

وهذه الوصية واجبة على الفور، وإنما اختلافهم فيما جرت العادة بتداينه ورده مع القرب، قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله: الْوَصِيَّةُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْوَصِيَّةُ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ، وَتَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَدَايُنِهِ وَرَدِّهِ مَعَ الْقُرْبِ هَلْ تَجِبُ الْوَصِيَّةُ بِهِ عَلَى التَّضْيِيقِ وَالْفَوْرِ؟ وَكَأَنَّهُ رُوعِيَ فِي ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْوَصِيَّةُ بِالتَّطَوُّعَاتِ فِي الْقُرُبَاتِ، وَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ. انتهى.

فعلى كل مسلم لزمه حق لله أو لآدمي أن ينتبه لهذا الأمر المهم وهو المبادرة بوفاء ما عليه أو الوصية به، فإن الموت يأتي بغتة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها