عنوان الفتوى : المصاب بالسيلان كيف يصلي وما حكم صلاته إن قصر في شد ما يتحرز به من خروج النجاسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف وضوء السيلان ؟ وهل يجب الغسل ؟ وكيف صلاته ؟ إذا لمس الصديد الملابس هل تجوز الصلاة؟ وكيف العمل ؟ أرجو منكم الجواب.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصاب بالسيلان ينظر إن كان ينقطع عنه الخارج وقتا يتسع للوضوء والصلاة قبل خروج الوقت، فيجب عليه أن يغسل تلك النجاسة عن ثيابه وبدنه، وأن يتوضأ إذا أراد الصلاة، لأن طهارة الخبث شرط من شروط صحة الصلاة، وإن كان خروجه  متواصلاً بحيث لا ينقطع وقتاً يتسع للوضوء والصلاة قبل خروج الوقت فهو في حكم السلس، وعليه في هذه الحالة بعد دخول وقت الفريضة غسل المحل جيداً وشده بخرقة منعاً لانتشار النجاسة، ثم يتوضأ ويصلي ويفعل هذا عند كل صلاة. ولا يضره ما نزل ولو في أثناء الصلاة أو الوضوء، وإذا قصر في شد ما يتحرز به من خروج النجاسة ثم خرج شيء أثناء الصلاة بطلت، كما سبق بيانه  الفتوى رقم :164697، ويجب عليه غسل النجاسة والتحفظ من جديد ثم يتوضأ ويصلي، وقد سبق أن أوضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب السلس في الفتوى رقم:13362 ، مع التنبيه على أنه إذا لم يمكن التحرز من النجس، فإنه يعفي عما لا يمكن التحرز منه دفعا للمشقة وجلبا للتيسير، بناء على القاعدة المقررة في الفقه يعفي عما يعسر.

ففي مختصر خليل في الفقه المالكي: (وعفي عما يعسر ) قال في منح الجليل : وعفي عما ) أي كل نجاسة ( يعسر ) أي يصعب ويشق الاحتراز عنه وهذه قاعدة كلية. انتهى.

وهذا من يسر الشريعة وسهولتها كما قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78}.

والله أعلم.