عنوان الفتوى : من لا يريد دخول الحرم لا يلزمه الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حضر رجل لأداء فريضة الحج من خارج المملكة ولم يحرم من الميقات ولم يذهب إلى مكة المكرمة بل ذهب إلى المدينة المنورة رأسا وعند عودته من المدينة أحرم من آبار علي للحج فهل ما عمله صحيح؟وجزاكم الله خيراً لخدمة الإسلام والمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الرجل القادم من خارج المملكة قد يمم وجهته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه في ذلك حرج، وفعله صحيح ولا يلزمه شيء وإن مر بأحد المواقيت، لأنه لا يريد النسك ولا دخول الحرم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد أن قسم المجاوزين للميقات إلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.
وانظر الفتاوى التالية: 11992، 6475، 13571.
والله أعلم.