عنوان الفتوى : الوصية للربيبة بمثل نصيب إحدى البنات جائزة ونافذة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفي وترك خمسة أبناء وأربع بنات وربيبة، وأوصى في حياته بأن تعطى الربيبة نصيبا مثل نصيب البنت، فهل هذا جائز شرعا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فوصية الرجل لربيبته بمثل نصيب إحدى بناته الأربع وصية جائزة ونافذة، لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث فيجب تنفيذها. وانظر الفتويين رقم: 162393، ورقم: 155891.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم