عنوان الفتوى : طريقة انتفاع المقرِض بماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام أخي الكريم أريد أن أعمل في مشروع وهو أن أشتري سيارة على حساب صاحب لي ولكن هذا الشخص قال لي أقرضك المال وتبدأ بالتسديد شهريا لمدة مثلا ثلاث سنين ويريد أن أعطيه ثلاث سنين بعد أن أكتمل كامل المبلغ ربع أو ثلث أو خمس أو سدس المبلغ هل هذا ربا أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية لذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصورة المذكورة لا تجوز لأنها قرض جر نفعاً، وهذا من الربا المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 15844.
وإذا أراد المقرض الانتفاع بماله، فليعطه مضاربة لا قرضاً، وذلك بأن تستثمر المبلغ في مشروع معين على أن لكل منكما نسبة معينة من الربح لا من رأس المال، فما حصل من ربح تقتسمانه على حسب ما اتفقتما عليه، كأن يكون لك ثلثاه وله ثلث أو العكس، وإذا حصلت خسارة فهي في رأس المال، وتكون أنت قد خسرت جهدك فقط، وراجع الفتوى رقم: 11158.
والله أعلم.