عنوان الفتوى : حكم تنازل الأم عن حضانة ولدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي زوجة رزقني الله منها بولد وعمره الآن تقريبا ثلاث سنوات، وقد حصل خلاف بيننا وخرجت من بيتي دون رضا مني وتنازلت هي لي شفهيا عن أطفالها وعن مؤخرها في سبيل حصولها على ورقتها، علما أنها ذهبت من عندي وهي حامل بالمولود الثاني ولنا حوالي السبعة أشهر لا أعلم عنهم شيئا وقد طلبوا حضانة الولد لأنه برفقتي ورفضت. أفيدوني أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه بلا عذر، وانظر الفتوى رقم : 95195
 وإذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون عذر فقد صارت ناشزا تسقط نفقتها إلا إذا كانت حاملا ، كما سبق بيانه في  الفتوى رقم : 106833

وبخصوص تنازل الأم عن حضانة ولدها فقد اختلف أهل العلم في صحة هذا التنازل بناء على كون الحضانة حقا للحاضن أم حقا للمحضون ؟

قال ابن القيم : " ..وقد اختلف الفقهاءُ، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟ على قولين.. " زاد المعاد في هدي خير العباد.

وما دام النزاع قائما بينكما، والمسألة محل خلاف بين العلماء فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي فارجع إلى المحكمة الشرعية لتحسم النزاع وتفصل في المسألة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى