عنوان الفتوى : التجارة على النت وحكم التعامل مع من يجهل هل هو مالك للبضاعة أم سارق لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقوم بالشراء من موقع إنترنت، ثم أعيد البيع وآخذ ربحًا، مع العلم أني لا أعرف الأشخاص الذين أشتري منهم، وأخاف أن أقع على أغراض مسروقة دون علمي. فهل ما أقوم به محرم؟ وما هو مصير المال الذي ربحته من هذه التجارة؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعلم أولاً أن الأصل فيما بيد الإنسان كونه ملكه، وأن معاملته فيه جائزة دون التفتيش والتنقيب عن أصل ماله ومن أين اكتسبه.

قال شيخ الإسلام ابن تيميةوإن كان مجهول الحال فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل.

وبالتالي فما دمت لا تعلم يقينًا أو لا يغلب على ظنك أن ما تشتريه من السلع ليست ملكًا لمن يبيعونها، فلا حرج عليك في شرائها وبيعها والانتفاع بثمنها وما ربحته من تلك المعاملات، والشك لا يلتفت إليه في ذلك، وللمزيد حول الضوابط الشرعية للبيع عن طريق الإنترنت انظر الفتويين: 9716، 128539.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة