عنوان الفتوى : أم وأختان شقيقتان وأخوات لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والمطلوب معرفة نصيب كل وارث فى تركتها

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين الشقيقتين كل منهن بقدر نصيبها فى التركة. فيكون للأم خمس التركة فرضا وردا وللأختين الشقيقتين أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لأخواتها لأبيها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...