عنوان الفتوى : كيف تقضى فائتة السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو الإفادة. لي رخصة الجمع لصلاة الظهر والعصر بسبب السفر، ولكن فاتني وقت الصلاة حتى أذن للمغرب. فهل أقضي الصلاة بطريقة الجمع أم أنه لا يجوز ذلك؟ وجزاكم الله عنا كل الخير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنك لا بد أن تصلي الظهر والعصر الفائتتين متى ما ذكرتهما مباشرة مرتبتين, قال صلى الله عليه وسلم : إذا غفل أحدكم عن الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. وفي رواية البخاري: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. متفق عليه.

فيبقى السؤال هل تقصرهما أم أنك تصليهما تامتين ؟ والجواب أنك ما دمت على سفرك فإنك تصليهما قصرا.

قال ابن قدامة: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه قضاها مقصورة لأنها وجبت في السفر وفعلت فيه أشبه ما لو صلاها في وقتها. انتهى. وانظر الفتوى رقم : 46301 لمزيد تفصيل . 

وانظر في حكم تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر الفتوى رقم : 408.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...