عنوان الفتوى : حكم الخلوة بالخطيبة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي فيما يتعلق بالجلوس مع خطيبتي بمفردنا فى حجرة مطلة على الصالة ويكون الباب مفتوحا، ولا تجلس بجواري لكن بجوار الباب أو في مواجهة الباب. فهل جلوسي معها على هذا النحو مع كون الفتنة مأمونة والريبة منتفية يجوز وبضوابط الحديث مع الأجنبية حيث قرأت في فتح الباري ما مضمونه أن الخلوة"أن يخلو بها بحيث تحتجب شخوصهما عن الناس "وفي الموسوعة الفقهية "أن يخلو بها فى مكان يأمنان فيه من دخول ثالث " فالحديث بيننا لا يدور إلا فيما يرضي الله من أمور في الشرع، أو فيما يتعلق بالحياة الزوجية وكيفية معالجة مشكلاتها فى ضوء الشرع دون خضوع بالقول منها أو تلذذ بالنظر إليها إلا فى حالات نادرة وبدون قصد أو شهوة، قد أنظر لوجهها لكن أغض الطرف سريعا. فما الحكم هل تعد خلوة محرمة وهل لي أن أحدثها في الهاتف، علما بأن والدها قد رخص لي أن أحدثها في بداية الخطبة؟ وهل تعد هذه الرخصة دائمة أم يلزمنا إذا أردنا التحدث أن نستأذنه في كل مرة وبالضوابط الشرعية المنصوص عليها؟ وهل مراسلتها على البريد الإلكتروني فيه وزر؟ وإذا كانت الأمور حاليا لا تسمح بكتابة العقد وقد تبقى ما يقرب من عام على موعد الزفاف؟ هل لي أن أعاود الزيارة، مع العلم بأنني شبه اقتنعت بأخلاقها وهيئتها؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة ما دام لم يعقد عليها، لكنّ الشرع أباح له النظر إليها حتى يحصل القبول، والصورة المسؤول عنها وإن كانت لا تدخل في الخلوة المحرمة إلا أنها ذريعة فتنة وفساد، فيتعين اجتنابها، وكذلك تجتنب مراسلتها عبر البريد الألكتروني دون حاجة معتبرة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها : 49725، 49846، 8156

والله أعلم.