عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخنا الكريم زوجي كثير الحلف بالطلاق لأتفه الأسباب والآن حلف علي أن لا أفتح جهاز الموبايل الذي يملكه أبدا بالطلاق بالطلاق ودائما لا أريد أن أغضبه لكنه يغضب بسرعة ولأتفه الأسباب فمنذ شهرين أخدت موعدا مع الدكتور لإزالة شعر وجهي بالليزر، لأنه أتعبني، فشعر وجهي من هرمونات أصبح مثل شعر ولحية الرجل لذلك وافق على الخروج، وبعد أن حصلت بيننا مشادة كلامية لأنه يريد أن يحضر حفلة حلف بالطلاق في ساعة غضب وثوران أنه لن يرسلني أبدا لعمل الليزر والمشكلة أنني في الغربة ولا أستطيع أخذ تاكسي بمفردي والعيادة بعيدة أرشدوني سألته أن يطعم 10 مساكين حسب فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فرفض مع العلم أنه سابقا حنث من أجل أبيه وأمه لأنه حلف بالطلاق أن لا ندخل أنا وأولادي بيتهم وهذا قطع للرحم أرشدوني فأنا محرجة من الناس ومن منظر وجهي وأريد التجمل له ومن جهة أخرى لا أريد إغضاب رب العالمين وأن أرعى زوجي، وقال حلفت لأقهرك لئلا تقدري على عمل الليزر، فما الحال؟ وهل الطلاق معلق؟ أو يمين أو ماذا؟ أغيثوني أغاثكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن يعلم أولا أنه على الزوج أن يحسن عشرة زوجته كما أمره ربه بذلك في كتابه حيث قال: وعاشروهن بالمعروف { النساء:19}.

ولا ينبغي للزوج أن يجعل الطلاق سيفا مسلطا على زوجته يهددها به في الصغيرة والكبيرة، فالطلاق هو آخر الحلول لما يترتب عليه من آثار سيئة، ثم إن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وبدعة محرمة كما ذكر أهل العلم، وانظري الفتويين رقم: 58585، ورقم: 65881

فينبغي أن ينصح زوجك بالحذر من الإكثار من الحلف بالطلاق، فعاقبته وخيمة، والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق فيقع به الطلاق مطلقا قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، واختيار ابن تيمية وابن القيم أنه تلزم به كفارة يمين، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 19162.

ومن ترجح عنده قول شيخ الإسلام ومن افقه فله ذلك، إن كان من طلبة العلم الشرعي، أو كان عاميا واستفتى من يثق به فأفتاه بهذا القول، وعلى القول بالكفارة يجب على زوجك أن يكفر عن يمينه إذا حصل الحنث وإلا أثم.

وننبه إلى أن الأخذ بهذا القول لن يكون حلا لمشكلتكم، لأنه سيفضي إلى تساهل الزوج بأمر الطلاق وجعل الحلف به مسلطا عليك، بل ربما يجعلك أنت يضا لا تبالين بحلفه ما دامت الحل في كفارة يدفعها الزوج، ومن حكمة الله تعالى في التشريع أن عظم أمر الطلاق وجعل له حدا ينتهي إليه حتى يكون ذلك الحد رادعا لكلا الطرفين.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت