عنوان الفتوى : زوجة وبنتان وأخت شقيقة مع أخت لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث فى التركة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...