عنوان الفتوى : انتقال حكم النجاسة بعد زوال عينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد قرأت أن النجاسة التي ليس لها جرم وزالت يبقى حكمها فقط. فهل إذا كان هناك بول على موضع معين وجف قبل تطهيره وتم السير عليه و قدماي مبتلتان فهل تتنجس أم لا؟ لأن الباقي حكم النجاسة فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا وطئت بقدميك المبتلتين نجاسة جافة فإنهما تتنجسان في أحد قولي العلماء, وقد سبق أن بينا حكم ملامسة الجسم الرطب أو المبتل لنجاسة جافة في عدة فتاوى فانظر الفتوى رقم 117811, والفتوى رقم 69126, والفتوى رقم 129145 .

ولكن ننبه السائل إلى أن هناك فرقا بين جفاف النجاسة وبين زوال عينها وبقاء حكمها, فجفاف النجاسة لا يعني زوال عينها بل عينها باقية, وفقهاء المالكية سهلوا في هذا الأمر فنصوا على أن النجاسة إذا زالت عينها لم ينجس ملاقي محلها ولو كان رطبا, إذ لم يبق إلا حكمها والحكم لا ينتقل، وانظري المزيد في الفتوى رقم 133723, والفتوى رقم 110609.

والله تعالى أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم استعمال الكحول المصنف ضمن السموم
أحكام وجود النجاسة على الفراش
هل يتنجس الثوب إن سقطت عليه قطعة من اللحم
هل العطور طاهرة؟
مسألة ملاقاة النجاسة الجافة لجسم رطب أو مبلل
دليل عدم التنجس بملاقاة رطب لنجاسة زالت ولم يبق سوى حكمها
لبس جلود الثعابين والسباع
حكم استعمال الكحول المصنف ضمن السموم
أحكام وجود النجاسة على الفراش
هل يتنجس الثوب إن سقطت عليه قطعة من اللحم
هل العطور طاهرة؟
مسألة ملاقاة النجاسة الجافة لجسم رطب أو مبلل
دليل عدم التنجس بملاقاة رطب لنجاسة زالت ولم يبق سوى حكمها
لبس جلود الثعابين والسباع