عنوان الفتوى : لا تحصل الرجعة بمجرد النية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج من اثنتين الأولى أم لبنتين، والثانية ليس عندها أولاد، وبسبب كثير من المشكلات لم أتفق مع الاثنتين كثيرا خاصة وأن الثانية متنازلة عن المبيت، فأصبح موضوع الطلاق يدور بيني وبين الثانية، وعندما نويت الطلاق لم أتلفظ به مباشرة، إنما هو تلميح بأن هذا سيكون آخر يوم وأخبرت ولي أمرها ـ أخاها ـ بأن يبلغها أن الموضوع بيننا يعتبر منتهيا بهذا اللفظ وأعني الطلاق، فرجع بعد عشرة أيام يسأل هل تعني أن أختي طالق؟ فقلت نعم طالق، وخلال فترة العدة تم التواصل من جديد ونويت أن أرجعها وأخبرت مطلقتي بذلك ووافقت ولكن اختلفنا في تفاصيل معينة في حياتنا وظللنا نناقشها حتى انقضت المدة، فهل تعتبر كلمة انتهى طلاقا؟ وهل الطلاق هكذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا، فهل نية الرجوع كافية وبذلك أصبحت زوجتي من جديد، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: الموضوع بيننا يعتبر منتهيا ـ كناية يقع بها الطلاق إذا نويته، فما دمت قصدت الطلاق فقد وقع، وقد أكدت ذلك بتصريحك بالطلاق عند جوابك لأخيها، وعليه فإن كنت راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، بقولك: راجعت زوجتي ـ أو بجماعها فقد رجعت لعصمتك، وأما إن كنت لم تتلفظ بالرجعة ولم تجامع زوجتك حتى انقضت عدتها فقد بانت منك، فإن الرجعة لا تحصل بمجرد النية على القول الراجح عندنا، وإن بانت منك وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك أن تعقد عليها عقدا جديدا، وانظر الفتويين رقم: 157959، ورقم: 54195.

والله أعلم.