عنوان الفتوى : حكم عدم توثيق الزواج لاستدامة حضانة الأطفال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تريد أن تتزوج ولكن دون توثيق في المحكمة ولكن ستوثق في الشهر العقاري، وذلك لأن معها أولاد من زوج سابق ومؤكد أنه لو علم بزواجها سوف يأخذ أولاده مع أنهم صغار، والقانون يعطيه الحق في ذلك. فماذا تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة إخفاء زواجها بغرض استدامة حضانتها لأطفالها، فإن الشرع قد أسقط الحضانة عن المرأة إذا تزوجت بأجنبي عن الطفل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ...أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أبو داود.
فلا يجوز التحايل على هذا الحكم، مع أن الزواج صحيح إذا توفرت شروط صحته من ولي وشهود وغير ذلك، و لمعرفة مذاهب العلماء في ترتيب مستحقي الحضانة راجعي الفتوى رقم :6256 .
وعند التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية ، وقد سبق أن بينا أهمية توثيق عقد الزواج، كما في الفتوى رقم : 39313 .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى