عنوان الفتوى : السقط إذا نزل في الأسبوع الرابع فهل يعد الدم الخارج نفاسا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كنت حاملا ووصل حملي إلى الأسبوع الرابع لكن الجنين لم يثبت وسقط ـ والحمد لله على كل حال ـ وفي فترة حملي القصيرة كان ينزل علي مثل الإفرازات الرمادية وكان ذلك في رمضان فسألت الطبيبة فقالت إن الأمر عادي، وعندما نزل الجنين نزل علي دم مثل الحيض وكان مع ألم شديد في الظهر فأفطرت يومين في رمضان ولكنني كنت شاكة في الأمر فبحثت على النت في اليوم الثاني فوجدت فتوى لشيخنا ابن عثيمين يقول فيها إن الجنين إذا سقط قبل الشهر الثالث فإن ذلك لا يعد دم نفاس وإنما يعد دم حيض وبالتالي يجب علي الصيام والصلاة وكل شيء فعدت للصيام، ولكنني أسأل عن اليومين الذين أفطرتهما جهلا مني، فماذا علي؟ وهل أعيد صيامهما أو ماذا أفعل؟ مع العلم أنني عندما أفطرت لم أكن على علم فلأول مرة أحمل وأنا حديثة عهد بالزواج واختلط على الدم فخلته حيضا، أرجو منكم أن تساعدوني وأن تدعوا لي أن يرزقني الله الذرية الصالحة وجزاكم الله عني كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الدم الذي نزل مع السقط لا يعد نفاساً إذا حصل السقط في الأسبوع الرابع، لأنه في هذه الفترة لا يتبين فيه خلق إنسان فلا يعتبر الدم نفاسا إلا إذا وافق أيام العادة الشهرية فيعتبر حيضا, وما دمت قد تركت الصلاة والصيام ظنا منك أنه دم نفاس فإنه لا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ لأنك تركت الواجب بطريق الخطأ والتأويل, ولا يلزمك إلا قضاء الصلاة والصيام, وانظري الفتوى رقم: 129638،عن حكم الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره شهر, والفتوى رقم: 110322،عن حكم الدم النازل عقب السقط.

 ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الذرية الصالحة.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان