عنوان الفتوى : لا يجوز رمي الجمار قبل وقته ويجوز التأخير عند الحاجة الشديدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد، سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلًا أو أكان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي، حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد، فهل يصح رميه هذا؟ أم أنه لابد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي ﷺ وقوله: خذوا عني مناسككم[1] إلا يوم العيد فكله وقت رمي، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس إلا أهل الأعذار فلهم الرمي ليلًا بعد نصف الليل من ليلة النحر، ولا يجوز تقديم رمي الجمار قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسًا على الرعاة؛ لأن النبي ﷺ رخص لهم بأن يرموا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد، ثم رمي اليوم الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم[2].


--------------------
رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا برقم 1297  نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 376).