عنوان الفتوى : يحرم على الرجل بنت الزوجة وبنت بنتها
تزوجت زوجي الثاني عندما كان عمر ابنتي الكبرى 9 أعوام ، وهى الآن متزوجة والحمد لله ولديها 4 أطفال رائعين ، كبراهم فتاة تبلغ من العمر 11 عام . وسؤالي هو: هل زوجي يعد محرما لحفيدتي التي تبلغ من العمر 11 عاما أم لا ؟ وما هي الشروط التي يجب مراعاتها ؟
الحمد لله
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها : حرمت عليه بنتها - وتسمى الربيبة - وبنت بنتها ،
وبنت ابنها ، وإن نزلن .
قال تعالى في بيان المحرمات على الرجال : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء/23
قال في "كشاف القناع" (5/ 72) : " ( وتحرم بنت ربيبهِ نصا ، و ) تحرم ( بنت ربيبته
) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب " انتهى .
وقال في "الإنصاف" (8/ 115) : " فائدة : يحرم عليه بنت ابن زوجته . نقله صالح وغيره
. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يعلم فيه نزاعا " انتهى .
وعليه فزوجك يعد محرما لحفيدتك ؛ لأنها داخلة في
الربائب .
والمرأة تكشف أمام محارمها ما يظهر منها غالبا كالرأس والوجه واليدين والذراعين
والقدمين .
وهذا مقيد بأمن الفتنة والريبة ، فلو شعر الرجل بشيء من الفتنة حرم عليه النظر ،
ولو وجدت ريبة وخوف من الرجل : حرم على المرأة الكشف أمامه .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |