عنوان الفتوى : الطلاق ثلاثا بين التأكيد والتأسيس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج، وفي أحد الأيام ـ ووالله لا أعلم ما صابني ـ استدعيت زوجتي وقلت لها بالنص: أنت طالق طالق طالق طالق ـ ووالله لا أعلم ما أصابني وقتها، فهل تحتسب طلقة أم ثلاثا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتكرير الطلاق على النحو الذي تلفظت به إنما يرجع في عدده لنية الزوج، فإن قصد إنشاء ثلاث طلقات فأكثر حرمت الزوجة عند الجمهور، ولا تحل للزوج حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن قصد التأكيد بمعنى أنه قد قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط، وجعل ما بعدها تأكيداً لها، أو لم ينو شيئاً لزمته طلقة واحدة، جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل ـ وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.

وبناء على ما سبق، فإن قصدت إنشاء طلقة واحدة فقط أو لم تنو شيئاً، فإنه تلزمك طلقة واحدة، وبالتالي فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن قصدت ثلاث طلقات فأكثر فلا تصح رجعتها، ولا تحل لك إلا بعد زوج، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك طلقة واحدة على كل حال، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام عدتها ولو نويت ثلاث طلقات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول