عنوان الفتوى : ما من توبة أفضل من أن يتزوج بمن زَنَى بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما صحة الحديث النبوي التالي :" أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها ، فهما زانيان أبداً" .لأن هنالك من يحرمون تزويج الرجل بالمرأة التي زنى بها ؟ جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما حكم زواج الزاني ممن زنى بها فسبق في الفتاوى التالية 15206 8760والفتوى 6996
وأما الحديث فلم نجده في كتب الحديث، لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، بل ورد ما يخالف ذلك، ففي سنن البيهقي عن علقمة بن قيس أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: رجل زنى بإمرأة ثم تاب وأصلح، أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية ( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) [النحل:119] قال: فرددها عليه مراراً حتى ظن أنه قد رخص فيها.
وفي مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها؟ قال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاحٍ إلى نكاحٍ.
والله أعلم.