عنوان الفتوى : حكم كون أجرة الأجير نسبة من الربح
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن أعطي لشخص يعمل عندي سائق سيارة أجرة ـ الثلث من الربح؟ أم يجب أن أجعل له راتبا شهريا؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إعطاءه راتبا محددا متفق على جوازه، واختلف في جواز إعطاء نسبة من الربح، وقد منعه جمهور العلماء وجوزه بعض أهل العلم، قال البهوتي في كشاف القناع: أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلاً إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.
فالأسلم لك أن تتعاقد مع السائق على راتب معلوم.
والله أعلم.