عنوان الفتوى : الزكاة واجبة في مال الزوجة إذا توفرت فيه شروطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل مدرسة، وأتقاضى أجرا قريبا من 8000 يدخل في حساب زوجي في البنك، ويعطيني 1500 ولا ينقص علي من مستلزمات، وهو غير ملتزم بالزكاة، فهل علي الزكاة؟ وكيف يمكنني أداؤها بعلمه أو غير ذلك؟ أرجو الرد على الإيميل، ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد

فإن راتب الزوجة مثل سائر ممتلكاتها، حق خالص لها، ولها التصرف فيه في أوجه الحلال بما تشاء، وتجب عليها زكاته، ولو كان ينزل في حساب زوجها، إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى في ملكها، وحال عليه الحول، وهو كذلك، ولا تحتاج إلى إذن زوجها في ذلك ولا إلى علمه، لأن الزكاة فرض على كل مسلم توفرت في ماله شروط وجوب الزكاة، سواء كان رجلا أو أمرأة، صغيرا أو كبيرا، مع التنبيه على أنه لا يحل للزوج أن يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها، وإلا كان ظالما متعديا. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها : 5078101318143922

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟