عنوان الفتوى : التصدق عن الميت في حادث من الدية المدفوعة لورثته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدي إثر حادث مرور، وحصلنا نحن الورثة على مبلغ مالية من شركة التأمين. هل نتصدّق بجزء من هذا المال؟ وكم نسبة هذا الجزء؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الوالد قد مات بسبب خطأ ممن صدمه أو تسبب في وفاته فأحالكم المخطئ أوعصبته إلى جهة التأمين لاستيفاء حقكم في الدية فلا حرج عليكم في ذلك، ولا يلزمكم أن تتصدقوا بشيء مما دفعت إليكم جهة التأمين كما بينا في الفتوى رقم: 24030. لكن لو تراضى الورثة على التبرع بجزء من التعويض المذكور كصدقة عن الميت فلا حرج عليكم في ذلك. وللفائدة حول كيفية توزيع الدية ومستحقيها انظر الفتوى رقم: 71313

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة