عنوان الفتوى : مات عن شقيق وثلاث شقيقات وأخوين وثلاثة أخوات لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 2 -للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3 (أخت من الأب) العدد 3.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر، فإن الوارث له هم إخوته الأشقاء وشقيقاته، دون غيرهم من الإخوة والأخوات لأب، لأنهم محجوبون بالأشقاء حجب حرمان.
فتقسم التركة على الأشقاء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى "فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين".
وأصل التركة من خمسة، عدد رؤوس العصبة، فتقسم التركة على خمسة أسهم، للذكر: سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث