عنوان الفتوى : الزواج من غير مسلمة... الجائز والممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم, لي ولد عمره 6 أشهر من بنت كافرة كندية, وهذا بعدما زنيت بها فهو ابن زنى. ما الذي يجب أن أفعله. وهل يجوز لي أن أتزوجها. وماهي الشروط ليغفرالله لي؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ولد الزنا مقطوع النسب من أبيه، وقد سبقت الإجابة على حكمه في الجواب رقم:
6045 والجواب رقم: 9625 أما التزوج بالزانية فهو أمر غير مشروع حتى تتوب إلى الله تعالى، ويتوب الزاني بها.
وعليه؛ فإذا كانت هذه الكندية مسلمة أو كتابية وتابت إلى الله تعالى من زناها توبة صادقة فلا حرج عليك أن تتزوج منها، كما لا حرج عليها هي في زواجها منك إن تبت، أما إن كانت غير مسلمة و لا كتابية فلا يجوز لك التزوج بها.
وعليك أخي الكريم أن تبادر إلى الله تعالى بالتوبة من هذه الفاحشة الكبيرة قبل أن يغلق باب التوبة. وراجع الجواب رقم:
1095
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة