عنوان الفتوى : حكم شراء ولبس قميص من ماركة مقلدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ أنا لدي قميص من ماركة ولكن القميص ليس من الماركة الأصلية إنما مقلد. هل يجوز أن ألبسه ؟ وإذا كان لا يجوز ماذا أفعل بهذا القميص؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن المرء لو علم بكون العلامة التجارية للقميص مقلدة، فإنه لا يجوز له شراؤه ابتداءً، كما بينا في الفتويين: 131101، 131416.
فإن حصل هذا الشراء بالفعل فلا نرى مانعا من الانتفاع به، مع التوبة والاستغفار، لأن الحرمة ليست لعينه، وإنما لما في شرائه من إعانة المعتدي على حقوق صاحب العلامة التجارية الأصلية، ومعلوم أنه ليس في التخلص منه منفعة لصاحب الحق، وإنما منفعته في الامتناع عن شراء المنتجات المقلدة ابتداءً، وهذا قد فات بالشراء.
 فلا حرج  -والله أعلم- في استعماله، مع لزوم التوبة والاستغفار.
والله أعلم 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري