عنوان الفتوى : التصدق بقيمة اللقطة عن صاحبها والانتفاع بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت سألت قبل هذا سؤالا برقم: 2305778، بخصوص اللقطة وأجبتموني مشكورين، وبناء على إجابتكم: هل يجوز أن أذهب بهذه الساعة ـ اللقطة ـ لتاجر ساعات، أو متخصص في الساعات ـ ساعاتي ـ ويثمنها ثم أدفع ثمنها صدقة عن صاحبها وأمتلك الساعة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في أن تتصدق بقيمة هذه الساعة باسم صاحبها ثم تنتفع بها، على أنه إن ظهر يوما من الدهر رددت عليه قيمتها، إلا أن يُجيز هذه الصدقة لنفسه، قال ابن نجيم في المواضع التي يذكر فيها ثمن المثل من الأشباه والنظائر: قيمة اللقطة إذا تصدق بها، أو انتفع بها بعد التعريف ولم يجد مالكها فالمعتبر قيمتها يوم التصدق، لقولهم: إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه. اهـ.
وجاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: وتعتبر القيمة أي: قيمة اللقطة إذا تلفت وقد زادت، أو نقصت يوم عرف ربها، لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة، ويرد مثل مثلي، قال بعض الأصحاب: لا أعلم في هذا خلافا، وإن اختلفا في القيمة، أو المثل فالقول قول الملتقط مع يمينه إذا كانت اللقطة قد استهلكت في يد الملتقط، لأنه غارم. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 57349ورقم: 104068.
والله أعلم.