عنوان الفتوى : وجوب قضاء ديون الميت المتيقنة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عملت أمين صندوق لإحدى الجمعيات لمدة خمس سنوات، ولم أتقدم لهذا العمل للفترة التالية، فقام مجلس إدارة الجمعية بتعيين أحد زملائي أمين صندوق لهذه الجمعية على أن أساعده في إنجاز الأعمال المطلوبة منه، وتم جمع مبلغ من المال قدره خمسة وستون ألف جنيه مصري ( غير رسمي ) لتخليص الأوراق بها (تدفع بطريق غير رسمي ) وأودعت مع أمين الصندوق وقام بصرف جزء من هذه المبالغ لإنهاء بعض الأوراق وكان يدون المبالغ المصروفة في أجندة بمكتبه مفصلة بالغرض الذي تم صرف المبلغ فيه وبلغت المبالغ التي صرفها خمسة وعشرين ألف جنيه، وكان يخفي على مجلس الإدارة حقيقة المبالغ التي تم صرفها حيث إن مجلس الإدارة كان يريد الاستيلاء على المبالغ المتبقية، وكنت أنا الوحيد الذي يعلم حقيقة المبالغ التي تم صرفها وأن مجلس إدارة الجمعية لا يعلم المبالغ التي تم صرفها بالضبط. توفي أمين الصندوق فاتصلت بابنه وزوجته لأخبرهم بالمبالغ التي في ذمة والدهم، ولكنهم أنكروا أنه يوجد مبالغ للجمعية بذمة والدهم وقالوا إن والدهم المتوفى صرف جميع المبالغ التي كانت بحوزته للجمعية وأتوا بورقه مكتوب بها مبالغ تم صرفها قدرها خمسة وستون ألف جنيه بتواريخ صرف متوالية في شهر واحد وبدون أي تفاصيل عن الغرض الذي تم صرف هذه المبالغ فيها، ومخالفة تماما للمبالغ المدونة بالأجندة الموجودة بالأجندة الموجودة بمكتبه بمقر عمله، فقمت بإطلاع رئيس مجلس إدارة الجمعية على هذه الورقة فأفاد ‘أنه لم يتم صرف أي من هذه المبالغ في هذه التواريخ. مع العلم أنه لا يوجد أي طريق قانوني لإثبات ما تم جمعه من أموال وما تم صرفه منها لأنها كانت تجمع بطريق غير رسمي. ولب في هذا الموضوع سؤالان:

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس على السائل ـ إن شاء الله ـ إلا أن يطلع إدارة الجمعية على حقيقة الواقع الذي يعلمه. وكذلك أهل زميله المتوفى، وينصحهم بقضاء ما بذمته من حقوق للجمعية إن كان متيقنا منها، ويذكرهم بأنه يجب على ورثته البداءة بقضاء دينه قبل تقسيم التركة، فإن الميت لا يخلص من التبعة والمؤاخذة إلا بقضاء ما عليه من حقوق الناس، وراجع الفتويين: 134831، 71696.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته