عنوان الفتوى : حكم عدم الإنفاق على البنات وإلزامهن بالخروج للعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الأب الذي يريد طرد 5 بنات من بيته بعد وفاة أمهم إلى الشارع لإحضار النقود؟ ويريدهم أن يعملوا ويأخذ هو النقود، مع العلم أنه لا يصرف عليهم حتى الكهرباء والغاز بالنصف.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لم يكن لهؤلاء البنات أزواج فيلزم أباهن الإنفاق على من لا مال لها منهن وكذا يلزمه سكناها، فطرده لها من البيت لا يجوز وهو أمر منكر ونوع من السفه والطيش، وكذا لا يجوز له إلزام أي منهن بالخروج للعمل وتحصيل المال، لأن ذلك ليس بلازم لها شرعا لا للإنفاق على نفسها ولا للإنفاق على غيرها، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في معرض ذكر من لا يكلف الاكتساب ما نصه: لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على نفسها، أو على غيرها, وتكون نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على غيرها, سواء كانت متزوجة، أم ليست بذات زوجا. هـ.

هذا مع العلم بأننا لم نفهم على وجه التحديد المقصود من قول السائلة عن الأب: يريد طرد بناته إلى الشارع لإحضار النقود.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟