عنوان الفتوى : باع أرض أخته بلا إذنها ثم أقرته فكيف يسدد القيمة بعد مضي الزمن

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تعثرت بعد التخرج في إيجاد عمل ما حيث إنني تخرجت من كلية الصيدلة في عام 1987 فقمت بمحاولة لفتح صيدلية، ولكن المال الذي لدي لم يكن يكفي لذلك، فتوجهت إلى أخت تكبرني بحوالي 6 سنوات، وكان لديها قطعة أرض وضع يد، فقمت ببيعها بخمسة آلاف جنيه مصري حيث لم تكن مسجلة، وحررت العقد باسمي على أساس أنها ملك لي أمام المشتري، وأخبرت أختي بعد ذلك وأثار ذلك غضبها حيث لم تكن لها نية في بيعها، ولكن لم تعترض على ذلك، واشتريت بثمن الأرض أدوية لفتح الصيدلية وقمت بفتحها، ولكن لست أدري لماذا تنكرت لأختي ولم أعطها أي شيء من ثمن الأرض، وإن كانت مبالغ قليلة؟ والآن أريد رأي الشرع في حق أختي هل هي تعتبر شريكة معي في الصيدلية؟ أم أن لها ثمن الأرض التي قمت ببيعها؟ وهل ثمن الأرض الآن أم قبل عشرين سنة؟ حيث إن ثمنها الآن يساوي 25 ضعف الثمن عندما قمت ببيعها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فتصرفك ببيع أرض أختك يعتبر تصرفا فضوليا، وما دامت أختك قد أقرتك عليه ورضيت به مع غضب منك فهو ماض كما بينا في الفتوى رقم: 41571.

وثمن الأرض إن لم يكن حصل اتفاق بينك وبين أختك على الشراكة في الصيدلية دين في ذمتك لها ويلزمك سداده إليها.

والمترتب في ذمتك هو نفس الثمن الذي بعت به الأرض لا قيمتها اليوم، لكن ينبغي أن تحسن في القضاء  ولو أديت إلى أختك قيمة أرضها اليوم لكان ذلك إكراما في مقابل إكرامها لك، وإحسانا في مقابل إحسانها عليك، وقد قال تعالى: هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ { الرحمن:60}

  وثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي