عنوان الفتوى : الورثة هم الذين يتولون قضاء ديون الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلفت من زميل لي في العمل مبلغا وبعد فترة انقطاع بيننا لظروف سفري مات هذا الزميل وحين علمي بالخبر لم يكن عندي المبلغ لكي أدفعه لأهله، ولكن بعد فترة علمت أنه اختلس من جهة العمل مبلغا لم يسدد حتى الآن، فهل أدفع المبلغ لأهله، علما بأنني أستحي بعد كل هذه الفترة أن أخبرهم بأنني استلفته منه؟ أم أدفع المبلع لجهة العمل، أو أتصدق به باسمه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجب رد هذا المال بعد موت الدائن لورثته، وهم الذين يتولون قضاء ما عليه من الديون ورد ما استقر في ذمته من الحقوق، فقد تتعدد جهات الحقوق وأصحاب الديون ولا تكفي التركة لقضائها كلها فيستحقون منها بقدر حصصهم، ثم إن جهة العمل هذه إن كان لها حق العفو عن حقها فقد تبرئ المتوفى منه إذا طلب ذلك ورثته، والمقصود أن هناك من الاحتمالات ما يعكر صحة تصرف السائل في قضاء دينه ببذله في أداء حق تعلق بذمة غريمه المتوفى فادفع عنك المال إلى ورثة صاحبه تبرأ ذمتك منه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7752.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته