عنوان الفتوى : لم يحرم بالعمرة من ميقات بلده فهل يحرم من جدة
نويت العمرة من عمان بالأردن ومن ثم حصل لي ظرف واتجهت إلى بلجرشي بالسعودية، ومن ثم اتجهت إلى جدة بالسعودية، وأنا الآن بالسعودية، مع العلم بأنني بسبب عملي دائما ما أتنقل من جدة الدمام الرياض بلجرشي وأنا مقيم بالسعودية، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد نويت العمرة في سفرك هذا فإنه يلزمك أن تحرم من أول ميقات تمر به, اللهم إلا إذا كنت نويت المرور بميقات في طريقك له من مكة نفس مسافة الميقات الأول، أو أزيد، فلك تأخير الإحرام إلى ذلك الميقات كما بيناه في الفتوى رقم: 41148.
وإن أحرمت من جدة صح إحرامك ولزمك دم تذبحه وتوزعه على فقراء الحرم, وانظر التفصيل عمن أحرم بعدما جاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد للنسك في الفتويين رقم: 16564, ورقم: 16190
والدم إذا لزم فيكفي فيه شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، وراجع فيه فتوانا رقم: 29133.
والله أعلم.