عنوان الفتوى : فدية ترك بعض الواجبات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م.ب. غ. وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/2/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الجواب: أنك لا تزال محرمًا إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج، وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقًا حلقت أو قصرت بنية الحج، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذ كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه.

وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها، يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء.

وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها.

أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كنت متزوجًا وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك، لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196]، وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة، ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].


--------------------
إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ على سؤال ورد من الأخ ع. م.ب. غ. عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 171).