عنوان الفتوى : هل يشرع للمرء أن ينتسب إلى قبيلة أخرى غير قبيلته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحيطكم علماُ بأنني كنت أحمل اسم عائلة قامت بتربيتي لمدة 30 سنة وعند معرفتي قمت بتعديل اسمي، فهل يجوز شرعاً أن أضيف اسم القبيلة التي أعيش معها وأحمل اسمها في السابق وذلك منعا من الإحراج وكثرة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تنتسب إلى غير قبيلتك، لأن هذا من الكذب المحظور، وقد سبق الحديث عن حكم انتساب الرجل إلى غير قبيلته في الفتوى رقم: 5036.

والصبر على الحرج الذي سيلحقك من جراء الصدق أهون من مخالفة حكم الله سبحانه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه