عنوان الفتوى : حول تحويل الطبيب المرضى إلى مختبر معين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال بخصوص فتوى رقم: 122110، حكم إحالة المرضى على معمل معين للتحاليل مقابل عمولة، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قصر الطبيب في مهمته وخان أمانته وغش المريض بتحويله إلى المختبر وهو دون حاجة إليه ونحوه، فالإثم عليه وحده إذا كان صاحب المختبر لا يعلم فعلة الطبيب، وقد قال الشيخ ابن عيثمين ـ رحمه الله تعالى:

لكن من يجهل قصد صاحبه     فالعقد غير فاسد من جانبه

لأنه لا يعلم الذي أسر     فأجري العقد على ما قد ظهر.

ويجب في حق الطبيب أن لا يحيل غير محتاج  لعمل فحوصات يتربح هو منها، وأما من يحتاج إلى فحوصات فليس له أن يحيله إلا على مختبر هو الأنفع له من حيث دقة التحليل، لأن المرضى يصدرون عن إشارة الطبيب فيجب أن يكون لهم ناصحا أمينا، وفي الحديث: حق المسلم على المسلم ست... وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم.

فهذه مسؤولية الطبيب ولا يتحملها صاحب المختبر إلا إذا علم يقينا أوغلب على ظنه خيانة الطبيب وكونه غير مؤتمن فلا يجوز له حينئذ أن يتعاون معه، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والأولى والأجدر هو ترك معاملة الأطباء في ذلك، ولو قيل بوجوب ذلك لكان قويا لما علم من اتخاذ هذا الأمر وسيلة للتربح على حساب المرضى عند كثير من الأطباء.

والله أعلم.