عنوان الفتوى : العارية تضمن بقيمتها يوم تلفها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي الفاضل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الضمان سواء كان في العارية أو غيرها يكون في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة، وقد سبق أن ذكرنا اختلاف العلماء في ضمان العارية ورجحنا أنها مضمونة سواء حصل تعد من المستعير أو لم يحصل، راجع ذلك في الفتوى رقم: 65886.

وحيث كان الضمان بالقيمة فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفها.

 جاء في الروض وحاشيته: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية وإلا فبمثلها، قال في الحاشية: لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به. انتهى.

وعليه فالجهاز المذكور أو الكتاب الذي تعذر وجود مثله يضمن بقيمته يوم تلفه، ويرجع في تحديد القيمة إلى أهل الخبرة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام
مَن استعار قلمًا من شخص وجهله
إذن الوالد لولده بالبناء في أرضه ثم تراجعه عن ذلك
هل يتملك الابن ما بناه فوق سطح بيت أبيه بإذنه بعد موته أم يدخل في التركة؟
هل يجوز سؤال الأغنياء بيتًا للسكن على سبيل العارية أو التمليك؟
حكم ما بناه بعض الأبناء في بيت أبيهم عند قسمة الميراث
أعار غيره عمارة فبنى فيها بإذنه وبغير إذنه ثم مات المعير، فما حق الورثة؟
من أعار غيره شيئًا وعلم أنه يستعمله في الحرام