عنوان الفتوى : الطلاق غير واقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قامت زوجتي بطلب أن أحلف بالصيغة الآتية:أقسم بالله أني لم أتعرف على امرأة أخرى منذ زواجنا، وأنني لم أزن بأي امرأة منذ الزواج، وإذا كنت كاذبا فأنت طالق مني ثلاثا طلاقا بائنا ليس به رجعة. كان معظم حواري مع زوجتي وضميري هو المعاشرة الجنسية أو الزنا، ثم بعد مرور أسابيع تم فتح الموضوع مجددا، وأيقنت أن الحلف كان به (معرفة أي امرأة أخرى وليس الزنا بها فقط). فهل تعتبر طالقا أم ماذا؟وهل هناك كفارة. أرجو الرد سريعا لأهمية الموضوع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لزوجتك الحق في استفسارك عما إن كنت في الماضي أو الحاضر على أي علاقة محرمة بامرأة فضلا عن أن تستحلفك عليه، سواء قصدت زوجتك بذلك مجرد العلاقة المحرمة أو خصوص المعاشرة الجنسية.

وبما أنك قد حلفت نافيا وجود أي علاقة وقاصدا بذلك المعاشرة الجنسية -كما يظهر- فلا يقع الطلاق؛ لأن اليمين على نية الحالف ما لم يتعلق بها حق للغير فتكون على نية المستحلف. وراجع الفتوى رقم : 23758. ففيها نقل كلام أهل العلم فيما ذكرنا، ولا تلزم بهذه اليمين كفارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت