عنوان الفتوى : حكم ما يعرف باسم بيع المفتاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا بارك الله فيكم وسدد على الحق خطاكم: ما حكم الشرع في ما يطلق عليه في العرف: بيع المفتاح؟ وخاصة هذه الصورة منه: وهي أن يعرض صاحب الملك استغلال عقاره مقابل قدر من المال يدفعه المشتري ابتداء، وقسط شهري بمثابة كراء تقل قيمته عن قيمة كراء عقار بنفس المواصفات، وبالإضافة إلى ذلك يمنح صاحب الملك للمشتري حق بيع المفتاح لمن شاء إما بزيادة، أو نقصان حسب ما تيسر، وجزاكم الله خيرا شيخنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة المذكورة من بدل الخلو جائزة ويعد الخلو هنا جزءا من الأجرة ويجب أن تجري شروط الإجارة على المعاملة المسؤول عنها، وراجع الفتوى رقم: 9528.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة