عنوان الفتوى : المخول بالتفريق بين الزوجين في حال الإتيان في الدبر
لقد استعرضت فتاواكم بارك الله فيكم المتعلقة بإتيان الزوج زوجته من دبرها، وأثيرت لدي بعض الأسئلة حول هذا البحث لاستكمال الفهم : من هو صاحب الصلاحية بالتفريق بين الزوجين؟ ذكرتم أنه " فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق بينهما" وينبني على هذا أن الزوجين في حال تراضيا على إتيان هذا الفعل الشنيع، إذن كيف سيصل الأمر إلى صاحب الصلاحية للتفريق بينهما في هذه الحالة ؟ وبناء على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفرق بين الزوجين في الحال المذكورة هو الحاكم، وذلك إذا رفع الأمر إليه باعتراف الزوجين أو شهادة العدول سواء كان الزوجان مداومين على الفعل أو يأتيانه كل مدة، ولا تحصل الفرقة بمجرد وقوع هذا المنكر، فإذا لم يرفع الأمر للحاكم ويفرق بينهما فالزوجية قائمة، ولا أثر لهذا الفعل على نسب الأولاد.
وانظر الفتوى رقم : 4340.
والله أعلم.