عنوان الفتوى : هل الانفصال قبل الطلاق له تأثير على عدة المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتاة تم عقد قرانها وتم الدخول بها قبل موعد حفلة الزفاف، ثم انفصلت عن زوجها أيضا قبل موعد حفلة الزفاف وكان الانفصال منذ سنتين قبل حصولها على الخلع منه، وسؤالي هو: كم هي مدة العدة إذا كانت عليها عدة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن طلقت بعد الدخول فإن العدة تلزمها ولا تأثير لانفصالها عن زوجها قبل الطلاق ولو طال ذلك الانفصال وعليه، فإن كان الأمر على ما ذكرت من كون تلك الزوجة قد دخل بها زوجها بعد العقد الشرعي ثم خالعها بعد سنتين فعليها أن تعتد عدة المطلقة المدخول بها، وهذه العدة ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض، حيث تخرج من عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية. فإن كانت لا تحيض فتعتد بثلاثة أشهر، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ { الطلاق:4}.

وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}. 

وإذا كان الفراق حصل بموجب خلع ـ كما ذكرت ـ فليس لتلك المرأة نفقة في العدة ما لم تكن حاملا ولا لزوجها ارتجاعها إلا بعقد جديد، لأن الخلع طلاق بائن.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها
كيفية حساب عدة الطلاق لمن طلقت وهي حائض
واجب المطلقة الرجعية، وحكم إخراجها من بيتها
متى يجوز للمرأة المطلقة رجعيًّا الزواج من غير زوجها الأول إذا كانت لا تريده؟
المعتدة عن طلاق تلزم بيت الزوجية
من تزوج امرأة وهي في عِدّة زوج آخر
حكم خروج المعتدة للتنزه بأطفالها إذا دخل عليها الليل وهي خارج بيتها
هجر الزوج زوجته لا يسقط عنها وجوب العدة إذا طلقها