عنوان الفتوى : تاجر في أموال أقاربه فخسر.. هل يضمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أخ كان يعمل في التجارة، وبنفس الوقت كان يتعامل بالبورصة أسهم شركات البترول، كان لديه أقارب وأصدقاء يعطونه المال من أجل المشاركة معه سواء بالتجارة أو بالبورصة للحصول على الأرباح، ولكن للأسف خسر أخي تجارته وخسر في البورصة. هل تعتبر هذه الأموال التي أعطوه إياها دينا يجب عليه سداده، مع العلم أنه لم يعد يملك شيئا من مال أو عقار تمكنه من سداد ديونه,أم يعتبروا مشاركين له بالربح والخسارة أرجو التوضيح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام أخوك قد أخذ هذه الأموال على سبيل التجارة ومشاركة أصحابها في الأرباح، فإنه لا يضمنها على أية حال، إلا في حال التعدي والتفريط. سواء توافر في هذه المعاملة شروط صحة المضاربة ، أو لم تتوفر. فإنها حال صحتها تكون الخسارة من رأس المال، ويخسر العامل (المضارب) جهده وعمله، وراجعي في ذلك الفتويين: 38063، 48835. وفي حال فسادها تكون الخسارة جميعها على رب المال وللعامل أجرة مثله، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 72779، 69181، 117066.

والخلاصة أن النظر الآن يقتصر على حال أخيك من حيث التعدي والتفريط، فإن لم يكن وقع منه شيء من ذلك فلا شيء عليه لأصحاب الأموال، وإن كان وقع منه شيء من ذلك فإنه يضمن ما تلف من الأموال بسبب تفريطه وتعديه، وراجعي لبيان الحالات التي يضمن فيها المضارب عند الخسارة الفتويين: 116582، 124514.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة