عنوان الفتوى : حكم استلحاق ولد الزنا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مواطن مسلم مقيم في إيطاليا منذ مدة طويلة، كنت قد تعرفت على فتاة إيطالية أنجبت مني طفلا عمره الآن 6 سنوات، وقد اعترفت به، أعطيته لقبي، كنت قد اتفقت مع أمه على الزواج إلا أن ظروفا عديدة قد حالت دون ذلك. سؤالي هو التالي: هل يمكن لي مواصلة العناية بالطفل وتربيته تربية سليمة، علما أن النية في الزواج من أمه ما زالت قائمة( وإن انقطعت عنها بحكم التوبة وعدم الإصرار على المعصية) أم أن الطفل طفل فراش، ولا يمكن لي إلحاق نسبه بي، ويتوجب علي الإحسان إليه فقط، فأنا معترف بابني وأريد أن أربيه وأن لا أتركه فينشأ غير مسلم، ولكني لا أدري في ذات الوقت إن كان يجوز لي ذلك، علما أن أوراق الزواج جاهزة والنية أيضا إلا أني تريثت حتى أجد منكم جوابا شافيا. جزاكم الله عني خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جمهور الفقهاء على أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني وإن استلحقه، وهو القول المفتى به عندنا، وهنالك قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يذهب إلى القول بجواز استلحاقه له. وسبق ذكر هذا الخلاف بالفتوى رقم : 50432، والفتوى رقم : 6045. فإذا كان في الأخذ بمذهب القائلين بصحة استلحاق الولد من الزنا درءا لمفسدة كبرى لا يمكن درؤها إلا بذلك فإن لك أن تأخذ به فقد قال به أئمة كبار. 

وأما زواجك من هذه المرأة فإن كانت مسلمة أو كتابية وتابت من الزنا وحسنت توبتها جاز لك الزواج منها. وراجع الفتوى رقم : 1677. ولكننا لا نحبذ الزواج من الكتابية لاعتبارات ذكرناها بالفتوى رقم : 5315.

والله أعلم.   

أسئلة متعلقة أخري
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان
هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
نسبة ولد الزنى إلى الزاني
أحكام من زنت مع أخي زوجها وحملت ولا تعلم ممن الحمل
المولود على فراش الزوجية له كافة حقوق الولد
المرجع في تحديد نسبة الولد عند وطء الشبهة والتنازع
انتساب الشخص إلى غير أبيه منكر كبير
اتهام الزوج زوجته بالزنى ونفي نسب ابنه دون لعان