عنوان الفتوى : استحقاقات العامل إذا ترك العمل ولم يرجع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل محاسبا في شركة فنزل أحد العمال إجازة وكان له مستحقات إجازة، لكنه لم يرجع وطالب بإرسال مستحقاته فقام المدير بخصم تكاليف الإقامة والتأمين الطبي من مستحقاته وإرسال الباقي، فهل يجوز هذا؟ وهل بذلك يستحق نهاية الخدمة أم لا؟ مع العلم أنه لا توجد اتفاقات بهذا الخصوص في العقد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على هذا العامل الرجوع إلى عمله وإكمال مدته إن كان هناك مدة محددة لعقد العمل إلا أن يكون قام به عذر يمنعه من الرجوع، وإذا امتنع العامل عن العمل أثناء المدة فقد اختلف العلماء هل يستحق أجرة المدة التي عمل بها، أو لا يستحقها؟ والأكثر على أنه يعطى أجرة ما عمل، جاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

فهذا الحكم من حيث الأجرة واستحقاقها إذا امتنع العامل عن العمل في مدة العقد.

أما موضوع التأمين وتكاليف الإقامة ونهاية الخدمة فيرجع فيها إلى بنود العقد إن وجدت، أو العرف الجاري في مثل هذه الأعمال، وهل يعتبرها العرف من ضمن الأجرة، فالحكم فيها ما تقدم، أو هي شيء زائد عليها من حقوق العامل على صاحب العمل فيعمل في استحقاقها، أو عدمه عند ترك العامل للعمل في أثناء المدة بالعقد النصي، أو العرفي.

والله أعلم.