عنوان الفتوى : حكم من طلق ثلاثا ونوى بها واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي بالثلاث أمام والدتي على حسب طلبها كالتالي: هي طالق طالق طالق. وأثناء تلفظي نويت أنها طلقة واحدة، علما أنني كنت في حالة نفسية سيئة، وعندي اكتئاب مزمن، وتأتيني حالات اكتئاب أتصرف فيها كالمجنون، وأندم بعدها أشد الندم؛ لأني أخرج عن طوري ويكون تفكيري شبه معدوم، وكنت أعاني وقتها من هذيان وحالة نفسية سيئة للغاية إلى درجة عندما آخذ الحبوب وأشرب الماء أشك أني أخذتها أو لا، وعندما أصلي لوحدي أسهو في عدد الركعات وأصلي سجود السهو، علما بأن لدي طفلة في الثالثة من العمر. أفتوني مأجورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الذي كررته ثلاثاً لا تلزم فيه إلا واحدة فقط إن كنت قد نويتها كما ذكرت.

 جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.

وعليه، فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وما ذكرته من حالة نفسية ووساوس تعتريك أحياناً لا تمنع وقوع الطلاق؛ لأنك قد تلفظت به وأنت تعي ما تقول بدليل أنك قد نويت واحدة فقط، مما يدل على إدراكك لما تقول وقت التلفظ بالطلاق. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 119666.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول