عنوان الفتوى : حكم من قال (علي يمين وطلاق لم أفعل هذا)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع والدين بحلف الرجل لزوجته بالطلاق على سبيل المثال أنه لم يفعل هذا الشيء ويكون ( صيغة الكلام عليه يمين وطلاق لم أفعل هذا ) وقد تكرر هذا مرتين. هل يعتبر هذا طلاقا سواء كان صادقا أم كاذبا؟ ما حكم استخدام لفظ الطلاق بسبب أو بدون سبب؟ الرجاء إفادتنا لأن الزوجة ممتنعة عن معاشرة الزوج حتى يتم النظر في حكم الدين ، إما تكون له حلالا إما تعتبر طالقا؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن تلفظ بقوله: [ علي يمين وطلاق لم أفعل كذا ]  مرتين وكان صادقا في حقيقة الأمر فلا يلزمه شيء، وإن كان كاذبا فتفصيل الحكم في ذلك كما يلي:

1ـ [قوله : علي يمين ] تلزم فيه كفارة يمين عند جمهور أهل العلم جاء في التاج والإكليل  للمواق المالكي: ومن المدونة أيضا: وإن قال : علي يمين إن فعلت فعليه كفارة يمين . انتهى.

وفي دقائق أولي النهي ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: ( أو ) قال ( علي نذر أو يمين إن فعلت كذا ونحوه وفعله فعليه كفارة يمين. انتهى.

وفي فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفي: وما ذكر في الذخيرة من أن قوله علي يمين موجب للكفارة معناه إذا وجد ذكر المقسم عليه ونقضت اليمين , ولا شك في ذلك , وإنما ترك ذلك للعلم به. انتهى.

أما الشافعية فلا تعتبر هذه الصيغة يمينا عندهم، وبالتالي فلا يلزم فيها شيء.

 جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الشافعية : إن قول القائل : علي يمين , لا يعتبر يمينا سواء أكان مطلقا أو معلقا ; لأنه التزام لليمين أي الحلف , وليس ذلك قربة كالصلاة والصيام فهو لغو . انتهى.

 وإذا كان الحلف على شيء واحد فتجزئ كفارة واحدة فقط ولا تتكرر عند الجمهور كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11229.

2 ـ [ قوله وطلاق ] عطف على يمين  يعتبر من الحلف بصريح الطلاق. ومن حلف به كاذبا لزمه طلقة عند الجمهور، وعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمه طلاق بل تكفيه التوبة إلى الله تعالى من الكذب المذكور، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 143245.

وما ذكرناه من لزوم كفارة واحدة وطلقة واحدة هو فيما إذا كان الحلف على شيء واحد.

وأما إذا تعدد المحلوف عليه فإنه يلزم عند كثير من أهل العلم كفارة عن كل يمين حنث فيها، كما تلزم طلقة عن كل حنث في أيمان الطلاق، لكن بشرط أن يكون الحنث حصل في عدة الزوجة أو بعد ارتجاعها، لا إن كان الحنث حصل حال بينوتها فإنه حينئذ لا يترتب عليه طلاق لإنقضاء العصمة بالبينونة.

والإقدام على الطلاق يختلف من حال إلى حال فقد يكون مكروها لغير سبب شرعي، وقد يكون مطلوبا كتفريط الزوجة في بعض حقوق الله تعالى الواجبة، ويكون جائزا عند الحاجة كسوء خلق الزوجة إلى آخر ما تقدم في الفتوى رقم: 118423.

وإن كان القصد السؤال عن حكم الحلف بالطلاق فالجواب أنه لا يجوز وهو من أيمان الفساق، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما في الحديث الشريف.

والله أعلم.